فصل: الصلاة في محل العمل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الصلاة في محل العمل:

الفتوى رقم (1303):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من سمو أمير منطقة الرياض رقم 5992/ 3 وتاريخ 5/ 5/ 1396هـ ومرفقاته، والمحال للجنة الدائمة من الأمانة العامة برقم 749/ 2، وتاريخ 9/ 5/ 1396هـ. والموضوع هو: طلب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالزلفي من كامل موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم، ومدير البنك يرى أن موظفي البنك يصلون جماعة داخل البنك، ويطلب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بخطابه آنف الذكر الفتوى في ذلك.
وبعد دراسة اللجنة لجميع الأوراق أجابت بما يلي:
جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» (*)، وثبت عنه أيضا أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم. قال: «فأجب». وفي رواية قال له: «لا أجد لك رخصة» (*).
وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم؛ عملا بالسنة، وأداء للواجب، وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (12741):
س: لدي محطة بنزين، وفيها عدد من العمال، وعند حلول وقت الصلاة يذهبون للمسجد ويبقى في المحطة واحد لحراستها، حيث إن فيها معدات خارجية؛ مثل: الطلمبات وأدوات الحريق، والبنزين خطورته من الحريق. فهل يجوز أن أبقي واحدا من العمال ليصلي في داخل المحطة للمحافظة عليها، وحراستها، والباقون يصلون في المسجد؟ أرجو الإفتاء بذلك رعاكم الله وجزاكم أطيب الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن تترك واحدا من العمال لحراسة المحطة أثناء وقت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (1456):
س: من كان في عمل رسمي مثل العسكرية، الذي يحين عليه وقت الصلاة، وهو في خفارته كحارس، فهل له إتمام حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة، أم ينسحب من حراسته لأداء الصلاة؟ علما أن في انسحابه سوف يترتب عليه المسئوليات.
ج: صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار المكلفين القادرين، ولو سفرا في شدة خوف، للصلوات الخمس، وجوب عين؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وقد جاءت أدلة دالة على سقوط حضور الجمعة والجماعة لوجود العذر، كالمرض وضياع المال وفواته وضرر فيه، وسواء كان هذا المال للشخص أو هو مستحفظ عليه ونحو ذلك. والصورة المسئول عنها داخلة في ذلك. فللسائل أن يتم حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة على أن يؤديها في وقتها، فإن خشي فوات الوقت صلاها في وقتها في محل حراسته، ولو فردا؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (*) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (5713):
س: هل يجوز للمسلم ترك صلاة الجماعة لانشغاله بالدراسة ومواعيد الدروس؟
ج: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة المفروضة في جماعة مع المسلمين في المساجد، ولا يجوز له أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ كمرض أو خوف. وأما الاشتغال بالدراسة فلا يسوغ ترك الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5378):
س: إنني أسمع أذان الفجر، ولكن لا أذهب وأصلي؛ والسبب أنني أستحي من الناس، ويتصور لي أنهم سوف يستهزئون بي، ويقولون هذا شاب، كيف يصلي؟ ويتصور لي تصورات غريبة، وأقوم عندما تشرق الشمس وأصلي، هل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: يجب عليك أن تذهب عند دخول وقت صلاة الفريضة إلى المسجد لأدائها في الجماعة، ولا يمنعنك من ذلك ما تصورت من استهزائهم بك، ولا نحو ذلك من التصورات الغريبة؛ فإنها وساوس من الشيطان، يريد أن يصدك بها عما وجب عليك من أداء الصلاة في جماعة، ويحرم عليك أن تؤخر الفريضة حتى يخرج وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5603):
س: منذ قطعت رجلي لا أستطيع الصلاة مع الجماعة بالمسجد، وأصلي بالبيت بمحافظة تامة؛ لموجب ثقل الجسم عندي؛ لوجود سكر وضغط، مع فقد الرجل اليسرى، أرجو الإفادة بارك الله فيكم، حيث بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لابن أم مكتوم وهو أعمى، فهل حالتي المرضية تعتبر عذرا لي في ترك الجماعة؟ علما أن المسجد المجاور له درج، حدود سبع درجات، ولو كان المسجد سالم الدرج كان باستطاعتي الزحف حتى أحضر الجماعة وأصلي جالسا.
ج: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فأنت معذور في التخلف عن الجماعة في المسجد؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7495):
س3: موضوع مثار لكثير من الجدل هو: هل صلاة الفرد ببيته غير مقبولة؟ علما بأنني أقطن بالدور الثامن ويبعد عني المسجد بحوالي 500 م، ولي أسرة مكونة من زوجة وولد عمره 9 سنوات، وآخر عمره 6 سنوات، فهل يجوز لي إقامة الصلوات التي لا أستطيع صلاتها بالمسجد جماعة بأفراد أسرتي بالمنزل؟
ج: صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فعليك أن تغشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين، وليس لك أن تترخص بصلاتها مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8129):
س4: ما حكم أداء الصلاة في مكان الولائم والحفلات وهجر المسجد وهو قريب من مكان الحفل علما أن هذه الاجتماعات تكاد تكون ليليا، مما قلل من أهمية الصلاة في المساجد وخاصة في نفوس الشباب بسبب ما يشاهدونه من فعل آبائهم من الصلاة في مكان المحافل؟
ج: لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يصلوا الصلوات في المسجد مع إخوانهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» (*)، وسئل ابن عباس عن العذر فقال: خوف أو مرض. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12713):
س2: ما حكم الشرع الإسلامي في أفراد من المسلمين لا يصلون الجماعة والجمعة في المسجد، وهؤلاء الذي لا يصلون بالكلية الجماعة والجمعة في المسجد يقولون: إننا لا نصلي في المسجد حتى تحكم شريعة الله البلد. ويكفرون المسلمين الذين يصلون في المساجد.
ج: إقامة الصلوات في المساجد من معالم الدين الظاهرة، وقد أخطأ الذين تركوا الصلاة جماعة في المساجد، وكذلك أخطئوا أيضا في تكفيرهم الذين يصلون في المساجد جماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4947):
س3: إن لي متجرا، وفي وقت الصلاة أذهب إلى المسجد لأصلي مع الجماعة، وأبي يقول لي: صل في متجرك، لا تذهب إلى المسجد. هل تجب الطاعة في هذا أم لا؟
ج: لقد أصبت في ذهابك إلى المسجد لأداء صلاة الفريضة جماعة فيه، ولا تطع والدك في أمره إياك بالصلاة في المتجر، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك بنصح أبيك بالرفق، وقراءة الفتوى عليه، رجاء أن يهديه الله بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (9623):
س: لقد تم افتتاح معهد للدراسات الإسلامية، وبه علوم جيدة، والحمد لله، والدراسة في هذا المعهد مسائية، وبعد صلاة المغرب مباشرة إلى ما بعد صلاة العشاء، أي أنه تضيع علينا صلاة العشاء (في الجماعة الأولى) ونصلي بعد الأذان بحوالي ساعتين، وهم جماعة أيضا، ولكن بعد الجماعة الأولى. أفتونا جزاكم الله خيرا الحضور في هذه الدروس أفيد أم صلاة العشاء في الجماعة الأولى؟ جزاكم الله خيرا.
ج: عليكم أن تصلوا صلاة العشاء في جماعة في المسجد مع الجماعة الأولى، ثم تستأنفون الدرس بعد أداء الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال العاشر من الفتوى رقم (12087):
س10: هل تنعقد الجماعة برجل وامرأة، وهل تصافه؟
ج10: تنعقد بهما، ولكن لا تصافه، بل تقف خلفه؛ لحديث أنس وما في معناه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: «قوموا فأصلي لكم»، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف (*).
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بابن عباس في صلاة الليل وجعله عن يمينه. أما المرأة فلا مانع أن يصلي بها، ولكن تكون خلفه؛ لحديث أنس المذكور. وهذا كله في النافلة، أما الفريضة فيلزم الرجل أن يصلي مع الناس في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5081):
س3: أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به، ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا؟
ج3: إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا» (*) رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن يصليا في المسجد مع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» (*) خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (8974):
س1: الوالد سامحه الله أقع معه في خلافات حول الصلاة؛ إذ يقوم- جزاه الله خيرا- بتقديم الصلاة عن وقتها، فيصلي مثلا المغرب قبل دخول الوقت بخمس دقائق تقريبا، ويصلي العشاء بعد انتهاء البرنامج الديني (نور على الدرب) مباشرة، بتقديم ما يقارب بعض الأحيان الربع إلى نصف الساعة، والفجر كذلك أحيانا يقدمها بعشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا، وهكذا. وقد نصحته عدة مرات وحاولت إقناعه، ولكن دون جدوى، ونحن ليس عندنا بمنطقتنا التي نسكن بها مكبرات ولا نسمع الأذان إلا أحيانا. فما رأي سماحتكم في فعل والدي، وهل عليه إثم في ذلك، وهل آثم أنا بمحاولتي عدم إطاعتي له في الصلاة معه قبل الوقت؟ أفتونا مأجورين.
ج1: يجب أداء الصلاة جماعة في المساجد بعد دخول الوقت ولا تصح قبل وقتها، وبالنسبة لوالدك فاستمر في مناصحته واقرأ عليه الفتوى لعل الله أن يهديه إلى الصواب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود